نظام الجمعيات التعاونية

الباب الأول أحكام عامة

المادة الأولى: تعد كل جمعية يكوّنها أعضاء منطقة معينة جمعية تعاونية طبقاً لأحكام هذا النظام، وتكون غايتها تحسين حالة أعضائها سواء في نواحي الإنتاج أو الاستهلاك باشتراك جهود الأعضاء, متبعة في ذلك المبادئ التعاونية.

المادة الثانية: تتكون جمعية النحالين التعاونية من أفراد لا يقل عددهم عن عشرين شخصاً ويحق لكل عضو أن يمتلك أي عدد من الأسهم بشرط ألا يزيد ما يمتلكه العضو الواحد عن 10٪  من رأس مال الجمعية طوال مدة اشتراكه في الجمعية.

المادة الثالثة : تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد إتمام عمليتي التسجيل والإشهار المنصوص عليهما في هذا النظام والنشر عن ذلك في صحيفتين محليتين.

المادة الرابعة : سعر السهم ثابت ولا تجوز تجزئته ، وتتحدد مسئولية العضو في حقوق والتزامات الجمعية بقدر ما يمتلكه من الأسهم . ولا يحق للعضو المنسحب من الجمعية المطالبة برد قيمة ما يمتلكه من الأسهم، ويجوز له فقط التنازل عن الأسهم لعضو في الجمعية أو لمساهم جديد بشرط موافقة مجلس الإدارة .

المادة الخامسة :يعتبر الأشخاص الذين يشتركون في تكوين جمعية تعاونية مؤسسين لها وهم الذين يتولون تحضير عقد التأسيس الابتدائي واللائحة الأساسية للجمعية، ويسأل المؤسسون بالتضامن عما يستلزمه تكوين الجمعية من نفقات وما يتفرع عنه من تعهدات بحيث إذا تعذر تكوين الجمعية لا يكون لهم حق الرجوع على أحد بما انفقوه.

المادة السادسة : يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية التعاونية ما يأتي:
1- تاريخ ومكان تحريره.
2- أسماء المؤسسين ومحال إقامتهم ومهنتهم .
3- اسم الجمعية .
4- مقر الجمعية ومنطقة عملها .
5- نوع الجمعية وأغراضها .
6- قيمة رأس المال والقيمة الاسمية لكل سهم .

المادة السابعة: يكون لكل جمعية تعاونية لائحة أساسية تشتمل على ما يأتي:
1-الأعمال التي تزاولها وقواعد العمل فيها.
2-منطقة عملها ومقرها على أن يكون داخل منطقة عملها .
3-تكوين رأس مالها وقيمة الأسهم وكيفية دفعها .
4-شروط قبول الأعضاء وواجباتهم وشروط فصلهم وانسحابهم.
5-عدد أعضاء مجلس الإدارة ومدته واختصاصاته وكيفية اجتماعه وتاريخ وطريقة انتخاب أعضائه.
6-اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها وكيفية التصويت فيها والنصاب القانوني لصحة انعقادها .
7-السنة المالية للجمعية.
8-الدفاتر الحسابية والإدارية التي تمسكها الجمعية وطريقة تحضير الحساب الختامي والمصادقة عليه.
9-توزيع الأرباح وتسوية الخسائر .
10-قواعد تعديل نظام الجمعية.
11-قواعد حل الجمعية وتصفية أموالها.

المادة الثامنة: يجب على المؤسسين التقدم لوزارة العمل والشئون الاجتماعية بطلب تسجيل الجمعية على أن يرفق به المستندات الآتية:
1- محضر اجتماع المؤسسين وبيان بأعضاء اللجنة المؤقتة التي ستتولى أعمال الجمعية.
2- نسختان من عقد التأسيس واللائحة الأساسية للجمعية موقعة من المؤسسين ويصدق على التوقيع الأخصائي التعاوني الذي تقع الجمعية في منطقة عمله.
3- مشروع البرنامج السنوي لنشاط الجمعية .
4- إيصال إيداع رأس مال الجمعية بأحد البنوك .
5- كشف بأسماء المساهمين وعدد الأسهم المشتراة بواسطة كل منهم.

المادة التاسعة: تقوم وزارة العمل والشئون الاجتماعية بمراجعة المستندات المذكورة فإذا كانت مطابقة لهذا النظام قامت بإتمام إجراءات الإشهار وإلا فلها أن ترفض التسجيل أو تطلب تعديل اللائحة وعليها أن تخطر المؤسسين بالرفض او بطلب التعديل خلال ستين يوماً من تاريخ ورود طلب الإشهار إليها وإلا اعتبر الإشهار واقعاً بحكم النظام – وفي حالة موافقة وزارة الشئون على الإشهار تسجل الجمعية في سجل خاص بالوزارة يدون فيه البيانات الواجب ذكرها وتعطى الجمعية رقماً مسلسلاً وتختم نسختين من عقد تأسيسها ولائحتها الأساسية بختم يدل على إتمام إجراءات الإشهار يدون فيه تاريخ التسجيل ورقمه ثم تعطى صورة من كل من اللائحة الأساسية والعقد للمؤسسين وتحفظ صورة في الوزارة وبإتمام عملية الإشهار تزاول الجمعية نشاطها وتتمتع بالاعتبارات الممنوحة للجمعيات التجارية بموجب هذا النظام.